تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
و نصت المادة الأولي من مشروع القانون على ان يستبدل بنصوص المواد (23) ، 24 ، 113 ، ١١4) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩6 ،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١4 و 15 و 18 و 19 و 20 مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل
والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
و نصت مادة (١١4) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷2) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷2) مكررا
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷1، ۷2) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
الطقس
الاكثر قراءة
وزير الري: النيل قدس الأقداس ولن نسمح بالتعدي عليه.. ونستهدف إزالة 6500 مخالفة من أسوان حتى الساحل
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، حمايتهم المستمرة للشواطئ المصرية، خصوصًا على مستو...
ملفات الفساد المحلي تحت المجهر .. إحالة 3 وقائع فساد وشبهة تزوير في قويسنا وأشمون إلى النيابة العامة
عادت ملفات الفساد الإداري داخل الوحدات المحلية إلى واجهة الاهتمام العام بعد قرار محافظ المنوفية بإحا...
رئيس الوزراء يلقي كلمة مسجلة أمام منتدى الغرفة التجارية الأمريكية حول مؤتمر المناخ COP27
ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم، في المنتدى الذي تنظمه غرفة الت...
جهاز مدينة العبور يشن حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالتعاون مع الشرطة
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع...
اقرأ أيضا
رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح لاعب غزل المحلة
أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح، قادمًا من نادي غزل المحلة، لمدة 5 مواسم، وكان عصام سراج...
أكرم توفيق يحتفل بعودته إلى الأهلي برسالة للجماهير
عبّر أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فت...
ذا أثلتيك: القادسية يحسم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم تيجاني ريندرز
اقترب نادي القادسية السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإ...
ديسكو مصر يفتتح حفل أحمد سعد ضمن فعاليات يلا ساحل
افتتح فريق ديسكو مصر حفل الفنان أحمد سعد، الذي يقام ضمن فعاليات "يلا ساحل"، حيث يحتفل خلاله بألبومه...
