كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والفضية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبدالقادر، بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب اليوم، سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة، مشيرا إلى أن تحديد متوسط السعر تم بناء على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، وفقا لبيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم.
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد، ومصلحة الضرائب؛ لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها، مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها، ويراعي مصلحة التاجر بما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
وقال رضا عبدالقادر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيمانا بمسؤولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
من جانبه، قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية؛ لمراعاة مصلحة كل طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأشاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليها بموجب البروتوكول الجديد، حيث يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول، مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية، عملا بمبدأ "عدم التطبيق بأثر رجعي"، ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
حضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، وعلاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة.
ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات: لطفى محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.