السجن 10 أعوام لمتهم بالاستيلاء على 187 ألف جنيه من بنك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم الأحد، "ا.ال.ع"، موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 187 ألفا و517 جنيها و29 قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه، والعزل من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام، وذلك في القضية المقيدة برقم 21071 لسنة 2023 جنايات مينا البصل.


تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام المتهم بالاستيلاء على أموال عامة من جهة عمله الكائنة في نطاق دائرة القسم.


وجاء بالتحقيقات قيام المتهم بالاستيلاء لنفسه "بغير حق، وبنية التملك" على مبلغ قدره 187 ألفا و517 جنيها و29 قرشا، مملوك لجهة عمله "البنك" والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بعدما أثبت في النظام الإلكتروني للبنك طلب العملاء بيع وثائق صناديق البنك، وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين.


ولفتت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، إلى أن المتهم زور في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها لنفسه.


وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، تم إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم "غيابيًا"، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود، وخالد عبد السلام، والدكتور إيهاب السعدني.


يُشار إلى أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أنه: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".


وأشارت المادة 212 من ذات القانون إلى أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 أعوام".


وأوضحت المادة 213 على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".


ونصت المادة 214 على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الـ3 السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات".