حبس متهمين بخنق سائق توك توك إثر خلافات بينهم في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين، سائق مركبة "توكتوك"، وشقيقه، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل شخص "زميل الأول"، خنقًا داخل مسكنه؛ إثر وجود خلافات بينهما.


وطلبت النيابة العامة استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقريري المعمل الجنائي، والصفة التشريحية، وأقوال شهود العيان؛ لبيان أسباب وفاة المجني عليه.


تلقى االواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل الشقة محل سكنه كائنة في نطاق دائرة القسم.


وبانتقال الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لشاب، وبها علامات مقاومة، وفارق الحياة، فتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، وفحص علاقات وسجل الهاتف المحمول للمجني عليه، وسؤال شهود العيان من الجيران لكشف غموض الحادث.


وتوصلت تحريات ضباط وحدة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توكتوك"، له معلومات جنائية مُسجلة، وشقيقه، مقيمين في نطاق دائرة القسم، حيث ارتكبا الواقعة بسبب الخلافات، ولاذا بالهرب.


وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين، وبإلقاء القبض عليهما ومواجهتهما أقرا بالحادث وأفادا بأنهما ارتكبا الواقعة بسبب الخلافات، حيث حدثت مُشادة كلامية بينهما تطورت إلى مُشاجرة قام على إثرها الأول بخنق المجني عليه بيده حتى فارق الحياة في حضور شقيقه.


تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.


ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفروق بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون ذلك، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


ونصت المادة 234 على أن: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد.