الحوار الوطني.. توصيات بتعديل المادة الأولى من قانون أحكام الولاية على المال

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من المقترحات والتوصيات النهائية لأولى مخرجات الحوار الوطني، التي جرى التوافق عليها، ورفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت قضية "الوصاية على أموال القصر" مناقشات واسعة وعميقة، داخل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وتبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات داخل اللجنة وتوافق على مجلس الأمناء في النقاط التالية:

1. تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:

مادة (1):

- النص القديم: "للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة".

- النص المقترح: "للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة".

2. إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:

- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)

- عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).

- إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.

- وأخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).

3. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

4. رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

5. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

6. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).