فتوى قضائية تلزم صندوق دعم وتطوير الطيران المدني بمكافأة ممثليه في الشركات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها أحقية ممثلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى بمجالس إدارات الشركات التى يساهم فيها الصندوق، فى تقاضى مكافأة الأرباح نظير تمثيلهم للصندوق بمجالس إدارات تلك الشركات، شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى للأجور.


تفاصيل الواقعة تعود عندما علق صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى فى يونيو 2006، صرف المكافأة التى يتم تقريرها من الجمعيات العامة للشركات التى يساهم فيها الصندوق؛ لأعضاء مجالس الإدارة ومن بينهم ممثلو المال العام عن صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى.


وذكرت الفتوى أن القانون أوجب بمقتضى حكم المادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 أن تئول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها بما فى ذلك مقابل المزايا العينية التى تستحق لممثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة فى مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العاملة فى الداخل والخارج التى تساهم أو تشارك تلك الجهات فى رأسمالها، وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الجهة التى تباشر فيها مهمة التمثيل.


وأشارت الفتوى أن المادة الثانية من ذات القانون ألزمت الأشخاص الاعتبارية العامة بتحديد مكافأة لممثليها تتناسب مع ما بذلوه من جهد فى أثناء تمثيلهم لها وما حققوه من أرباح، متابعة: «القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل تمثيل الأشخاص الاعتبارية بمجالس إدارات الشركات المشار إليها عملا من أعمال السخرة، ومن ثم يؤدى إلى إثراء الأشخاص الاعتبارية العامة على حساب ممثليها، وهو ما قد يفضى إلى عزوف ممثلى هؤلاء الأشخاص من ذوى الخبرة عن أداء هذه المهمة بما يؤثر سلبًا على الأرباح التى تحققها هذه الشركات، وتبعا لذلك على الحصة التى تئول إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من هذه الأرباح؛ الأمر الذى يكون معه مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ملزمًا بتحديد مكافأة لممثليه لدى مجالس إدارات الشركات التى يساهم فيها نظير تمثيلهم له، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة هذه المكافأة الحد الأقصى المقرر قانونًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008.


وشددت الفتوى على أحقية ممثلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى بمجالس إدارات الشركات التى يساهم فيها الصندوق فى تقاضى مكافأة الأرباح نظير تمثيلهم للصندوق بمجالس إدارات تلك الشركات، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة هذه المكافأة الحد الأقصى المقرر لها قانونا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008.