الجمارك توضح قيمة ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستوردة

حددت مصلحة الجمارك، عبر رسم توضيحي التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد التساؤلات بالمنافذ الجمركية التي وردت للمصلحة، وذلك بعد تلك التعديلات الاخيرة بموجب قراري وزير المالية الدكتور محمد معيط، حسب مصادر بمصلحة الجمارك.

وحسب توضيح مصلحة الجمارك الذي تم اعداده من قبل مصطفى محمد الحصان مدير ادارة الاعفاءات بميناء نويبع، وباشراف أحمد عبدالمنصف رئيس لجنة الاعفاءات بالاسكندرية، فقد تمت هذه التعديلات بموجب قراري زير المالية رقم 115 و 249 لسنة 2023، بخصوص الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وأكد مسئولي مصلحة الجمارك، أن العدد والالات وخطوط الانتاج تنقسم الى 4 أقسام، الاولى ما يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتنقسم الى ما يستخدم للانتاج الصناعي، أو لانتاج سلعة أو تأدية خدمة، أو استيراد للاتجار، أو ما لا يقتصر استخدامها على انتاج سلعة أو تأدية خدمة.

كما تنقسم العدد والالات وخطوط الانتاج ما ورددت مفككة أو شحنات مجزأة ولم يتسنى للجمرك التحقق من كون المشمول يمثل ألة أو معدة او خط انتاج ، أما الجزء الثالث فهي أجزاء الآلآت والمعدات وقطع الغيار، بالاضافة العنصر الرابع وهي التسويات.

وبالنسبة للعنصر الأول وهي المعدات التي يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتتطلب للافراج عنها تقديم 3 مستندات.

وتشمل تلك المستندات مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدامه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة ” أو البطاقة الضريبية.

كما اشترط قرار وزير المالية بالنسبة لتلك المعدات والالات لتعليق اداء الضريبة يقدم المنتج الصناعي تعهد سواء بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية.