"رئيس الوزراء: تفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات لمواجهة أي طوارئ خلال فترة العيد "
تعديل تشريعي يلزم المحافظ بتحديد الأماكن المتاحة لوجود عربات الطعام المتنقلة

أقرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بمجلس النواب، تعديلا في قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، يلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم أثناء مناقشة المادة التاسعة من مشروع تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة الذي تقدم به رئيس اللجنة النائب محمدكمال مرعي.
وتنص المادة رقم ٩ بعد التعديل على أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلي المشتغلين علي تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام.
كما وافقت اللجنة على المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص على أن: يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.