تعرف على رسوم ترخيص المراسي بقانون النقل النهري الجديد

حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 19 نوفمبر الماضي، فئات الرسوم المرتبطة بتراخيص المراسي النهرية بمختلف أنواعها.


وبحسب مذكرته الإيضاحية فإن ذلك القانون يهدف إلى التوسع في استخدام النقل النهري وإنشاء موانئ تخصصية بكل محافظة لاستكمال شبكة الموانئ النهرية متعددة الأنشطة والاستخدامات لزيادة حجم النقل بمجري نهر النيل ومقترح طرح الموانئ النهرية بنظام حق الانتفاع على مستثمري القطاع الخاص.


وجدير بالذكر أن القانون الجديد خضع لصياغات محكمة داخل الهيئة العامة للنقل النهري، راعت نصوص الدستور والقوانين السابقة والتشريعات ذات الصلة، واضعة في اعتبارها كل الجوانب الفنية والقانونية، وذلك من قبل لجنة تشكلت داخل الهيئة ضمت في عضويتها كلاً من المهندس حمدي حمدان، مستشار رئيس هيئة النقل النهري، والمستشار سامح حرب، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة النقل النهري.


وحدد البند الخامس من المادة 14 من القانون رسوم تراخيص المراسي على مختلف أنواعها، فجعل رسم تراخيص المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصى (5٠) جنيها للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصى (٢5) جنيها للمتر المربع سنوياً عند التجديد.


أما المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب فجهل الحد الأقصى لرسم ترخيصها (٢٠) جنيها للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصى (١٠) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.


كما حدد القانون رسوم تراخيص الموانئ بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.


وفيما يتعلق برسوم الرسوّ، فقد نص القانون على أن تكون رسوم رسوّ الوحدات النهرية السياحية بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمي سنوياً.


ووفقاً للقانون يكون رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصى (2) مليون جنيه.


وينص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم ، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.


ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل دفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.