تعديل تشريعى يسمح للحكومة تعويض شركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية

قال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الاسكان ورئيس قطاع البناء والتشييد إن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الأول من قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بما يسمح لمجلس الوزراء بصرف تعويضات للمقاولين المتضررين دون التقييد بفترة زمنية

أضاف درويش أن التعديل التشريعى ينتظر عرضه على مجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتقدمت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقترح قانون لتعويض شركات المقاولات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية الطارئة وما ينتج عنها من فروق للاسعار والتى كان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية التى أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء والخامات.

ويلزم قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، وبالتالى فإن القانون مرتبط بفروق الاسعار الخاصة بهدذه الفترة الزمنية.

وأدت المتغيرات الاقتصادية التى صاحبت الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عليها من قفزات فى أسعار مواد البناء إلى تضرر شركات المقاولات من فروق الاسعار، وبالتالى كان لابد من إجراء تعديل تشريعى يضمن تعويض المقاولين عن أية قرارات اقتصادية طارئة دون التقيد بفترة زمنية محددة وهو ما تمت الموافقة عليه بتكليف مجلس الوزراء بصرف تعويضات للشركات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية لاى فترة زمنية.

وتبلغ قيمة التعويضات التى أقرتها الحكومة لصالح شركات المقاولات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 نحو 20 مليار جنيه تم صرفها.

وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.