للمستثمرين.. الطيران المدني تعدل شروط ورسوم تراخيص الشركات

أصدر وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، قراراً بتعدي بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقـانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة ١٩٨٩، والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمی 218 لسنة ٢٠١٩، 666 لسنة ٢٠٢١.


وأدخل القرار الجديد تعديلات جوهرية على شروط إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط، أو أكثر من أنشطة الطيران المدنى الواردة بقرار وزير الطيران المدني رقم (60) لسنة ٢٠٢٢.


وباتت الشروط الجديدة تنص على ضرورة أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطـة العامة للدولة، وألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمـة ، إلا فـي حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدني فـي ضـوء أحكـام القانون رقم 3 لسنة ٢٠٠5 المشار إليه.


كما تضمنت الشروط ضرورة أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شـركة أشخاص، وفقا لأحكـام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات، على أن يقدم طلب الترخيص من المستثمر أو وكيله الرسمي أو ممثله القانوني، ويرفق به دراسة فنية من ثلاث نسخ تتضمن النشاط، وطبيعته، وأغراضه، وخطط تشغيله، بمـا يـضمن القـدرة الفنيـة والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه، ويتعهد فيها المستثمر بتحقيـق أعلـى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية، والمعايير الدوليـة التـي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (ICAO) والالتزام بكافـة القـرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة للنشاط، وكذلك كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئات والجهات ذات الصلة.