وزير التموين يصدر توجيها بضوابط حصر ‏الأراضي التي تم حصاد قمحها والتي لم تحصد حتى ‏الآن

أصدر وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصاد قمحها، والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أن التوجيه تضمن حصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة، وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل، ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات،بالإضافة إلى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

وأضافت الوزارة يتم توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16 /3 /2022.‏

وأوضحت أنه حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ،ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏

وأشارت إلى أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وأوضحت بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيها مصريا وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏

وأوضحت وزارة التموين أنه حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم، لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏و استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رق (10)لسنة 2022.